عنوان الفتوى:

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وربركاتهما حكم الإسلام فيما يلي :-أعمل بإحدى الشركات ، وقد أعلنت عن عرض من أحد البنوك الاستثمارية لتقديم قروض للعاملين بالشركة على أن يسدد على خمس سنوات ( بفائدة 5.8 %) وذلك من خلال خصم القرض على دفعات شهرية من راتب العامل. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا القرض ربوي لا يجوز الإقدام عليه لما فيه من سلف جر نفعاً، وهي الفائدة المذكورة والتي تعود على المقرض وهو البنك، وهذا هو ربا الجاهلية المحرم بالكتاب والسنة، والمتعامل بهذا العقد ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.
فلا يجوز لك الإقدام عليه، وحاجتك إلى الزواج، أو بناء مسكن ليست ضرورة تبيح لك التعامل بالحرام كما هو مبين في الفتوى رقم:
6689.
ولمعرفة الضرورة التي تبيح أكل الربا انظر الفتوى رقم:
1420.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير