عنوان الفتوى: حكم تمييز إحدى الزوجات عن الأخريات لسبب ما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي زوجتان. تزوجت امرأة ثالثة، واشترطت عليها أن تربي أولادي الأربعة من زوجتي الثانية التي طلقتها. هل يجوز لي تمييزها بشيء عن الأولى التي لا تزال معي، وذلك مقابل قيامها بأولادي، اعترافا بجميلها، علما أنها لم تشترط شيئا عند زواجنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا قمت بما يجب عليك لكل واحدة من زوجتيك، فلا حرج عليك في أن تهب شيئا لإحداهما في قول بعض أهل العلم، وفي المسألة خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 49632.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة