عنوان الفتوى: التخلص من المال المحرم بإعطائه لنصراني وأخذ بدلا منه بنفس كميته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي 20 سنة، وكنت أتاجر بالفوركس، ولما علمت أنها حرام أصبحت أعطي المال الذي أربحه لمسيحي وهو يبادلني بمال حلال، وبنفس الكمية التي أعطيتها إياه. هل هذا جائز؟ ما حكم الحسابات الإسلامية والتسويق الشبكي؟ هل يمكن لي أن أستمر أتاجر في الفوركس وأتبرع بكل المال الذي أربحه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلم تبين لنا الطريقة التي تتعامل بها في النظام المذكور. وعلى كل، فلا يجوز لك الاستمرار في المعاملات المحرمة ولو كنت تنوي التبرع بالفوائد المكتسبة منها بل يجب عليك الإقلاع عنها فورا، والتوبة إلى الله منها، وما جاءك من فوائد ربوية ومكاسب خبيثة، يلزمك التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين؛ ولمزيد من الفائدة حول نظام الفوركس انظر الفتوى رقم: 103860.

وأما ما تفعله من مبادلة الفوائد للمسيحي، فلا يجعلها حلالا، ولا يبيح لك ذلك ما تأخذه منه؛ لكون الحرمة إنما تتعلق بذمتك لا بعين النقود، والواجب دفع المال الخبيث في مصالح المسلمين والفقراء والمساكين كما ذكرنا سابقا.

وأما التعامل مع شركة الفوركس إن التزمت بأحكام الشريعة الإسلامية فلا حرج فيه كما بينا في الفتوى رقم: 179107

ولمعرفة حكم التسويق الشبكي  انظر الفتويين: 160799/205522

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه