عنوان الفتوى: ما يلزم قبل التصدق بقيمة المظلمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أتصدق بقيمة المظلمة بالتبرع لجمعية خيرية تعنى بعلاج فقراء الحرم، فهل تبرأ الذمة بذلك، لأنني لم أجد أصحاب المظلمة؟ وهل يجب إخراج قيمة المظلمة الأساسية أو قيمتها بعد بيعها والاستفادة منها؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك التصرف في المظلمة المذكورة حتى تيأس من صاحبها، فإذا يئست منه، ولم تعرف له مكانا ولا عنوانا جاز لك التصدق بقيمتها عنه، والمعتبر في قيمة المأخوذ بغير حق كالمغصوب ونحوه قيمته يوم أخذه، كما بينا في الفتوى رقم: 79649.

فتصدق بها عن صاحب الحق المجهول، فإذا ظهر صاحبها، فإما أن يجيز التصدق وله أجر الصدقة، وإلا فله قيمتها، قال صاحب الزاد: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضموناً.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبه فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين، وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.

ولا بأس بالتصدق بها عن صاحبها للجمعية الخيرية، أو دفعها للفقراء مباشرة، وراجع الفتويين رقم: 58530، ورقم: 93487.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه