عنوان الفتوى: شراء الولد لأرض وتعميرها بدون موافقة أبيه لا حرج فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج منذ سنة، وأسكن في بيت أسرتي في غرفة مفصولة تكفي حاليا، ولكن مستقبلا لا تكفي؛ لذا أريد أن أشتري أرضا سكنية بهدف تعميرها في المستقبل القريب، ولكن أشعر أن أبي قد لا يوافق، وهو يريد أن أبقى معهم، ولي أشقاء، وشقيقات لهم حق في البيت لا أريد أن أستأثر به دونهم. هل يجوز أن أشتريها وأعمرها سرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في هذا الأمر، ولا في كتمه عن الوالد؛ لأن الاستعداد للمستقبل مشروع؛ ولأن الزوجة من حقها على زوجها أن يوفر لها سكنًا مستقلاً لها، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلة الزوج.

  قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. اهـ.

والأصل في طاعة الوالد وجوبها بالمعروف، وما فيه منفعة لهما، إن لم تكن فيها مشقة أو ضرر على الولد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه ولم يضره وجب، وإلا فلا. انتهى.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي