عنوان الفتوى: توفي عن أخ لأم وأخ وأخت شقيقين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأخيه من أمه السدس فرضا؛ لقول الله تعالى في ولد الأم:  ... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ... {النساء : 12  }. والباقي للشقيق والشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  { النساء : 176 }.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم. اهـ.

ولا شيء للأخ من الأب؛ لأنه محجوب بالأخ الشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما, للأخ من الأم سدسها، ثلاثة أسهم, وللشقيق عشرة أسهم, وللشقيقة خمسة أسهم. وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6 * 3 18
أخ من الأم 1 3

أخ شقيق

أخت شقيقة

5

10

5

والله تعالى أعلم
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء