عنوان الفتوى: حكم الزكاة لمن عليه ديون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ بدأ في التجارة وليس لديه مال، فاضطر إلى الاستعانة بأخ لنا فأقرضه مبلغا من المال، وبعد أن حال الحول ـ بعد عام بالضبط ـ من تاريخ بدايته لمشروع المكتبة لم يسدد دينه، لأنه كان يرمم المحل ويزيد في سلعته ويوسعه إلى أن أصبح محلا له شأن، فهل يجب عليه إخراج زكاة العشر؟ وكيف يتم حساب العشر من رأس ماله الجديد؟ وهل يتم ذلك بعد إنقاص قيمة الدين؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نفهم ما تقصده من كلمة العشر التي تكرر ورودها في سؤالك، وعلى أية حال، فإن زكاة عروض التجارة تجب عند نهاية كل حول قمري إذا بلغت قيمتها النصاب، سواء بنفسها أو بضمها إلى أموال أو عروض أخرى عند صاحبها، ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، فيجب إخراج ربع العشر 2.5 % من مجموع المال بما في ذلك أرباح التجارة ولو لم يمر عليها حول، فإن حولها حول أصلها، وإذا كان دين أخيك يستغرق ماله من نقود وعروض تجارة أو ينقصها عن النصاب، فلا زكاة عليه، لأن الدين يسقط زكاة الأموال الباطنة ـ والتي منها عروض التجارة ـ عند جمهور العلماء، كما سبق في الفتوى رقم: 7674.

وأما إذا كان مال أخيك يبلغ النصاب بعد خصم قيمة الدين، فحينئذ تجب الزكاة بعد إنقاص قيمة الدين من مجموع المال، وانظر الفتوى رقم: 5209.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري