عنوان الفتوى: ماتت عن أربعة أبناء وخمس بنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 5 - وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: الميت امرأة وهي أم لتسعة أبناء، وزوجها متوفى قبلها، والإرث هو 1700000 كم للمتوفاة من الإرث إذا أوصت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، ولم تترك أما، ولا أبا، ولا جدا، ولا جدة، فإن تركتها لأبنائها وبناتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  { النساء:11}. فتقسم تركتها على ثلاثة عشر سهما, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
والسؤال غير مكتمل فيما يتعلق بالوصية، والذي يمكننا قوله هو أنه إذا كان الملبغ المذكور هو تركة تلك المرأة المتوفاة، ولم توص منه بشيء، فإنه يتحصل لكل ابن منه: 261538.46 , ويتحصل لكل بنت منه: 130769.23 .

وأما إذا أوصت من هذا المبلغ بشيء لغير وارث، فإن ذلك يصح في حدود ثلث التركة، ويخصم منها قبل القسمة، وما زاد عن الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة، وبشرط كونهم بالغين، رشداء.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء