عنوان الفتوى: حكم سجود السهو لمن استنكحه الشك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استنكحني الشك في الصلاة, وأنا أبني على الأكثر, فإذا شككت: هل هي السجدة الأولى أم الثانية, فهل أعتبرها الثانية؟ وأنا أحيانًا أشك: هل ما أسجده هو السجدة الثالثة أم الثانية, وأحيانًا أشك هل: صليت أربع أم خمس ركعات, فماذا أفعل في هذه الحالة؟ وهل يجب عليّ سجود سهو في هذه الحالة؟ أرجو إحالة سؤالي لقسم التحرير؛ لأن الفتاوى التي أحلتموني إليها لم أصل منها للإجابة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق بيان الفرق بين الشك المستنكح وغير المستنكح في الفتوى رقم: 124075.

والشك المستنكح لا يلتفت إليه، وعلى ذلك, فإن عرضت لك الشكوك في كون السجدة هي الثانية أم الثالثة فأعرضي عنها, واستمري في صلاتك، وكذلك إن شككت هل صليت أربعًا أم خمسًا فلا تلتفتي إلى ذلك, وأتمي صلاتك.

وأما سجود السهو: فلا يجب عليك، وإنما يستحب عند كثير من أهل العلم, قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وَحُكْمُهُ أَنْ يلهي عنه, وَلَا إصْلَاحَ عليه, بَلْ يَبْنِي على الْأَكْثَرِ, وَلَكِنْ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ اسْتِحْبَابًا, كما في عِبَارَةِ عبد الْوَهَّابِ.
وراجعي الفتويين التاليتين: 22408 ، 180345.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ماذا يلزم كثير الشك إذا أخبره شخص أن صلاته ناقصة؟
المأموم يتابع إمامه في موضع سجود السهو
صلاة من سجد للسهو سجدة واحدة
أحكام من نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة
من نسي التكبير للركوع حتى ركع
واجب المأموم إن لم يسجد الإمام لسهوه
من سها في صلاته سهوين ونوى السجود لأحدهما