عنوان الفتوى: من قال لزوجته: والله العظيم لن آتي إلى جنبك طول العمر، وخلينا أخوات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت جاهلا بالظهار وأحكامه، وحدث أن زوجتي في بعض الأحيان كانت تمتنع عن الجماع بأعذار مختلفة. ولما تناقشت معها قالت إنها خطت على رؤوس خفافيش كانت موضوعة على عتبة باب الشقة، ومن يومها لا تحب موضوع الجماع معي. وحدث ذات يوم أن طلبت منها الجماع، فاعتذرت، الأمر الذي أغاظني كثيرا لدرجة أنني قلت لها: خلاص خلينا أخوات لكي لا تحصل مشاكل بيننا؛ لأنني برفضها المتكرر وأعذارها المختلفة كنت أغتاظ جدا، وأتشاجر معها دوما. وآخر مرة رفضت قلت لها: والله العظيم لن آتي إلى جنبك طول العمر، وخلينا أخوات نتعامل مع بعض بدون مشاكل؛ وذلك تجنبا لما يحدث بسبب رفضها من مشاجرات، ومشاكل. وكل هذا بسبب رفضها في بعض الأحيان طلبي للجماع معها. أرجو إفادتي هل علي كفارة الظهار أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن قولك: خلينا أخوات. لا يثبت حكم الظهار به إلا إذا نويته.

 قال ابن قدامة- رحمه الله- في المغني وهو يتكلم عن هذا اللفظ: لأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار، ولا نواه به، فلا يثبت التحريم. انتهى.

 وأما حلفك فيعتبر إيلاء، ولا يجوز الامتناع عن الزوجة بسببه أكثر من أربعة أشهر؛ وراجع الفتوى رقم: 30726.

وإذا كنت تخشى أن يكون عزوف زوجتك عن الجماع بسبب سحر أو غيره، فراجع علاجه بالفتويين التاليتين: 134668- 58042

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟