عنوان الفتوى: حكم من وصف أحكام الشريعة بعدم صلاحيتها لكل عصر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهو حكم فضيلتكم في من لايرى قطع يد السارق ولا جلد الزاني ويعلن ذلك أمام الناس ويقول إن هذا تعد على حقوق الإنسان.؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إن الله جل وعلا شرع لعباده أرحم التشريعات وأوفقها لهم وأتمها ملاءمة لحالهم التي تصلحهم في معاشهم، قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) [البقرة: 179] فهو أعلم بخلقه (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) [الملك: 14] فمن وصف أحكام شرعه المطهر بأنها تعد على حقوق الإنسان أو أنها لا تصلح لعصرنا الحاضر فإنه مرتد عن دين الله حائد عن صراطه المستقيم . قال تعالى: ( وقد آتيناك من لدنّا ذكراً * من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً * خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملاً) [طه:99ـ101]. وقد ذم الله اليهود لإيمانهم ببعض الكتاب وعملهم به وكفرهم بالبعض الآخر وترك العمل به، قال تعالى في وصف هؤلاء: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلاّ خزيٌ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون) [البقرة: 85]. هذا والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير