عنوان الفتوى: حكم من وكل شخصا في شراء شيء ثم اشتراه من غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلبت من صديق إحضار شيء، وعندما يأتيه سأعطيه ثمنه، ولكني أحضرته من عند شخص آخر، ولا أعلم إذا كان أحضره أو لا، ولكني لن آتي المكان الذي أقابله فيه لآخذ ذلك ثانيةً، ولا أعلم تحديدًا الوقت الذي يأتي فيه. فهل لي أن أتصدق بهذا المبلغ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمعاملة التي طلبت من صاحبك تعتبر توكيلا منك له في جلب البضاعة، وعليه فلو جلبها، فعليك دفع ثمنها إليه. وأما إذا لم يحضرها، فليس عليك دفع شيء إليه، أوعنه؛ لأنه ربما لم يحضر البضاعة، وقد يحضرها وينتفع بها إذا لم يجدك. وعليه فما لم يخبرك بكونه قد أحضرها لك، فلا شيء عليك. وإن أخبرك بكونه قد أحضرها لك، فلك حينئذ أن تتفق معه على بيعها، أو يتولاها هو إن كان بحاجة إليها، أو يطلب الإقالة من البائع إن أمكن ذلك وهكذا. فإن تم ذلك واستوفى هو حقه، فلا شيء عليك، وإلا فالبضاعة بضاعتك، وعليك دفع ثمنها إليه، ولا يجزئ التصدق به عنه ما أمكن إيصاله إليه. لكن كل ذلك ينبني على كونه قد اشترى البضاعة لك كما طلبت.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟