عنوان الفتوى: حكم علاج الزوجة بالحد الخاص بزوجها في التأمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة استشارات هندسية، وقامت الشركة بالتأمين عليّ وعلى زوجتي وأولادي، والتأمين فيه حد معين من المال لعلاج الأسنان، وقد انتهى هذا الحد عند زوجتي، فهل يجوز أن تستخدم زوجتي الحد الخاص بي أو بأحد الأبناء؟ علمًا بأنها في حاجة لهذا العلاج، وليس للتجميل، أو ما شابه ذلك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان استخدام زوجتك للحد الخاص بك، أو بأحد أولادها مسموحًا به في عقد شركتكم مع جهة التأمين: فلا بأس بذلك.

وإن لم يكن مسموحًا به: فليس لكم فعله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه الطبراني.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به