عنوان الفتوى: حكم الإنفاق على أولاد المرتد من ماله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أولادي من أب إيطالي أسلم وارتد عن الإسلام وتم الطلاق وهو يرسل لهم مصاريفهم فهل فلوس الكافر حرام للإنفاق على أولاده المسلمين وأنا أعمل ولكن راتبى لا يكفي مصاريفهم- جزاكم الله كل الخير عنا....

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمال المرتد فيء لعامة المسلمين، يصرف في مصالحهم، وليس لأولاد المرتد اختصاص به، بل إن كانوا فقراء أخذوا من بيت المال ما يكفيهم، وإن مات المرتد لم يرثوا منه شيئاً. هذا هو الأصل في التعامل مع مال المرتد، لكن في مثل حالتكم، إذا ظل المرتد محتفظاً بماله، فلا حرج عليكم في أخذ ما يرسله إليكم ما دمتم محتاجين له.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟