عنوان الفتوى: توفي عن أم وزوجة وابن وابنتين
امرأة توفي زوجها وترك بنتين، وابنا، وأما، فما هو نصيب كل واحد منهم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن أمه وزوجته وابنه وابنتيه ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو جد ـ فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما:
للأم: سدسها ـ ستة عشر سهما.
وللزوجة: ثمنها اثنا عشر سهما.
وللابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما.
والله أعلم.