عنوان الفتوى: متى تنفذ الوصية للوارث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن 7 اأناء ذكور وإناث ماتت الوالدة منذ سنتين وتزوج الأب وأنجب توأماً ثم مات وفوجئنا بكتابة وصية لزوجته بما يزيد عن ثلث الميراث فهل هذه الوصية واجبة التنفيذ علما بأنها غير مسجلة بالشهر العقاري وأن زوجته لها معاش يفوق 500 جنيه شهريا وأنها ورثت كل حقها وحق أولادها

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الوصية غير واجبة التنفيذ، لا في الثلث ولا في غيره، قيدت بالسجل العقاري أم لا، وسواء أكان لزوجته مرتب أم لا، لأنها وصية لوارث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا وصية لوارث " رواه أحمد و أبو داود و الترمذي . وانظر الفتوى رقم 9088 والفتوى رقم 14175
فإن أجازها الورثة مضت، وإن أجازها بعضهم مضت في حصته دون حصة من لم يجزها بشرط أن يكون المجيز في كلتا الحالتين بالغاً رشيداً.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم