عنوان الفتوى: حكم إرسال مبلغ بالعملة المحلية لشخص ليشتري له به سلعة بعملة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم المعاملة المالية التالية: أريد الشراء من مواقع التسوق على الإنترنت وكما هو معلوم فهي لا تقبل غير بطاقات الائتمان وبعض البنوك الإلكترونية، ولأنني لا أملك رصيدا فيها فإنني أقوم بتوكيل شخص ـ وسيط ـ بحيث أقوم بتحويل المال له على حسابه البريدي بالعملة المحلية ـ الدينار مثلا ـ ليقوم بعد التحقق من دخول المال لحسابه بالشراء لي عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة به، وهي تحتوي رصيدا بالدولار أو اليورو، علما بأن التحقق من عملية تحويل المال لا تتم في نفس وقت التحويل، بل بعده بعدة ساعات، والوسيط عند شرائه السلعة من موقع التسوق يقوم بإدخال عنواني، أي أن السلعة تصل مباشرة لي. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بالتوكيل في الشراء عبر الأنترنت ببطاقة الائتمان متى توفرت شروط البيع الصحيح عبر الأنترنت وتوفرت شروط جواز ‏الدفع ببطاقة الائتمان، ولئلا نكرر ذكر تلك الشروط نكتفي بإحالة السائل على الفتوى رقم: ‏‎23846‎‏، لمعرفة شروط البيع ‏الصحيح عبر الأنترنت. وعلى الفتويين رقم: 172215، ورقم: 180935، لمعرفة ضوابط الدفع ببطاقة الائتمان ‏وعمولته.‏

وإذا حولت المال لصاحبك ووصل إليه، جاز أن يشتري بما يقابله من الدولارات السلعة التي تريدها، وهذا توكيل له بالمصارفة مع نفسه، ثم بالشراء لك، ولا حرج في هذا، قال البهوتي في كشاف القناع: فإن أذن له في ذلك ـ أي ‏أذن الموكل للوكيل في مصارفة نفسه ـ جاز، فيتولى طرفي عقد المصارفة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟