عنوان الفتوى: حكم وضع المال في دفتر توفير وكالة مصرفية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم توفير الوكالة؟ وهل فيه حرمة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مراد السائل وضع المال في دفتر توفير وكالة مصرفية معينة، فالحكم على هذه المعاملة فرع الحكم ‏على الوكالة المصرفية نفسها، فإن كانت وكالة مصرفية إسلامية، وطريقة استثمار حسابات التوفير متوافقة والمعايير الشرعية فالمعاملة جائزة، وإن كانت وكالة تجارية ربوية فالمعاملة محرمة، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 9675.‏

وأما إذا كان مراد السائل أمرا آخر، فنرجو بيانه لنتمكن من الحكم عليه.‏

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الإعانة على تزييف العملة
الشروط الجزائية في العقد، ومقدار المبلغ الذي يتحمله المتراجِع عن الاتفاق
محاذير التكسب من حسابات السوشيال ميديا والإعجاب بفيديوهات على اليوتيوب
حكم خدمة سداد المقدمة من شركة الاتصال
حكم شراء منتجات شركة تسويق شبكي لمن اشترك فيها ولا يعلم حرمتها
الرافعة المالية المتاحة للمضارب من القروض المحرمة
هل يُرَخَص التعامل بالخيارات الثنائية؟