عنوان الفتوى: حكم من حلف على فعل شيء ولم يستطع فعله بسبب المرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كتبت بعض الأمور على ورقة، وحلفت يمينًا: "أقسمت بالله أن أفعل ما في الورقة" أن أتم ما ورد في هذه الورقة، إلا أنني مرضت في أحد الأيام، ولم أستطع القيام بما توجب عليّ عمله، فقمت بإضافة بند إلى الورقة باستثناء ذلك اليوم وأيام مرضي، فهل تجب عليّ الكفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت أقسمت بالله على أن تتمي ما كتبت في الورقة في أيام معينة، ولم تستثني مرضًا، ولا غيره، ثم لم تستطيعي إتمام ما حلفت عليه في تلك الأيام، لمرض، أو غيره من الموانع العادية: فإنك تحنثين بذلك على القول المفتى به عندنا، وتلزمك الكفارة؛ وراجعي فتوانا رقم: 111118، بعنوان: على الحالف هنا كفارة يمين لفوات المحلوف عليه بمانع عادي بعد اليمين.

وإذا لم تكوني حددت لإتمام ما حلفت عليه زمنًا معينًا: فإنك لا تحنثين إلا أن تيأسي من فعله، قال الحافظ في الفتح: من حلف على فعل شيء، ولم يذكر مدة معينة، لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته.

وأما ما أضفتِه إلى الورقة بعد ذلك منفصلًا عن اليمين: فإنه لا اعتبار له؛ لأن من شروط الاستثناء - عند الجمهور - أن يكون متصلًا باليمين مباشرة، ولا يصح انفصاله عنه إلا إذا كان ذلك لعارض، لا يمكن رفعه، وانظر الفتويين: 64013، 119754.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها