عنوان الفتوى: التسوية بين الأولاد واجبة في ما يستطاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهو حكم الشرع في معاملة الأب يفرق بين أولاده ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على الأب أن يسوي بين أولاده فيما يقدر عليه كالمعاملة والعطية ونحوها، وقد سبقت لنا عدة فتاوى في ذلك فراجع منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
17002
893
11517.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها