عنوان الفتوى: إذن المدير للعمال بالخروج دون موافقة صاحب العمل.. الحكم وواجب من فرط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل مهندسًا في مكة - فرع لمكتب موجود في الرياض - ولم يتم استكمال تراخيص العمل للفرع، ومن ثم لا يوجد عمل، فهل يجب البقاء في المكتب عدد ساعات العمل كاملة؟ مع العلم أن المدير المباشر للفرع لا يمانع من الخروج قبل انتهاء المواعيد، ولكن صاحب العمل يرفض، وماذا عن العمالة التي أشرف عليها، إذا سمحت لهم بالخروج قبل مواعيد عملهم المقررة لهم في العقود الخاصة بهم؟ حيث يصعب تجميعهم دون داعي داخل المكتب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرت أن صاحب العمل لا يأذن للعمال في مغادرة محل العمل قبل انتهاء وقت الدوام، وإذا كان كذلك فلا عبرة بإذن المدير المباشر ورضاه، ما لم يكن مخولًا من قبل صاحب العمل، بمخالفة ما يراه في ذلك.

فإن لم يكن مخولًا بمخالفة صاحب العمل: فهو مجرد وكيل بأجر، وليس للوكيل من التصرف إلا ما أذن له فيه، ومن ثم فليس له أن يأذن للعمال بمغادرة محل العمل قبل انتهاء الدوام، ولو فعل: فلا عبرة بإذنه، وليس لهم ترك محل العمل، مع علمهم بمنع رب العمل من ذلك، وهذا ينطبق عليك، وعلى من تحت إشرافك.

وقد بينا في فتاوى سابقة أن وقت الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء، وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل: لا يجوز له الخروج قبل انتهائه، ولا التأخر عن بدايته دون عذر، وسواء كان هناك عمل بالفعل أم لا، تضررت مصالح جهة العمل أم لم تضرر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود

ومن فرط في الدوام سابقًا: فعليه أن يتحلل من صاحب الحق، فإن أبراه منه: فبها ونعمت، وإن حاسبه على ذلك، وخصم من راتبه بقدر تفريطه: فله ذلك، وانظر الفتوى رقم: 58216.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة