عنوان الفتوى: حكم أخذ المسؤول عن المقاولات بعضها لنفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم أخذ مقاولة ـ تنفيذ أعمال حرة ـ من عملي الذي أنا مسؤول عنه، وهذه الأعمال تنفذ بأقل من العروض التي تقدم؟ وفي حالة إعطائي أي مبلغ مالي كعمولة بعد الانتهاء من الأعمال المنفذة من قبل المقاولين فإنني سأرجعها إلى صاحب العمل، فهل يجوز لي أخذها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ مقاولة لنفسك من المقاولات التي وكل إليك عرضها واختيار من يتولى تنفيذها، ولو لم تحاب نفسك في الأسعار أو غيرها، إلا أن تعلم الجهة المسؤولة وتأذن لك في ذلك، لأنك أنت المسؤول عن قبول العمل والإشراف عليه ومتابعته وغير ذلك، فأخذك له لتتولى عمله بنفسك يجتمع لك في عقده غرضان: الاسترخاص لنفسك، والاستقصاء للموكل وهما متضادان، فلم يجز ذلك دون إذن الموكل ـ وهو جهة العمل ـ قال ابن نجيم في البحر الرائق: وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده.... فباع جاز. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 211918.

وكذلك العمولات التي يعطيها المقاولون بعد تنفيذ أعمالهم ليس لك أخذها لنفسك دون إذن من جهة عملك، فإن أذنت لك فبها ونعمت، وإلا فيلزمك دفعها إلى جهة العمل، فقد روى البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم وكان مما قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟.

نسأل الله تعالى أن يزيدك حرصا على الخير وأكل المال الحلال، وأن يبسط لك في رزقك، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 8321، ورقم: 34768.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟