عنوان الفتوى: الحكم على الصندوق التعاوني ينبني على طبيعة العقد بينه وبين الموظفين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله لكم في مجهوداتكم، وجزاكم الله عنا خيرًا. أنا أعمل في صندوق التغطية الصحية، ودور هذا الصندوق هو جمع الاقتطاعات من الموظفين العاملين بالدولة - 2,5% من راتب الموظف، و2,5% من الجهة المشغلة لهذا الموظف - ثم تعويض مصاريف الأدوية، أو التحاليل، أو غير ذلك، التي دفعها الموظف، أو أحد أفراد أسرته، والدور الثاني للصندوق هو تحمل نسبة من مبالغ العمليات الجراحية، أو الولادة بعد دراسة الملف، وهذه التعويضات والتحملات تكون من مجموع الاقتطاعات، ولا تكون مرتبطة بالمبلغ المقتطع؛ إذ إن مبالغ التعويض والتحمل موجودة في لائحة مصادق عليها - مثلًا 3000 درهم للولادة - وهذه التغطية إجبارية، والفائض الذي يبقى في آخر السنة يبقى في الصندوق، فما حكم عملي في هذا الصندوق؟ وعملي هو استقبال ملفات طلبات التحمل - جزاكم الله خيرًا -.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم على عملك في الصندوق المذكور ينبني على مشروعية نشاط الصندوق ذاته، وطبيعة العقد بينه وبين الموظفين الذين يقتطع منهم تلك الأقساط مقابل التغطية الصحية، فإن كان صندوقًا تعاونيًا تكافليًا علاقته بالأقساط وإدارتها علاقة الوكيل أو الأجير، والفائض يبقى في الصندوق، أو يستثمر استثمارًا مباحًا لصالح الموظفين: فلا حرج في العمل فيه.

وأما لو كان تجاريًا يأخذ الأقساط، فيتملكها على أن يدفع للمشتركين عوضها عند حدوث مقتض لذلك؛ فلا يجوز العمل فيه مطلقًا، ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التعاوني المباح، والتامين التجاري المحرم، انظر الفتويين رقم: 107270 - 127788.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به