عنوان الفتوى: حكم من حلف على ترك شيء ففعله ناسيا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال يا شيخ: إذا كان الشخص موسوسا، وحلف ألا يعيد عبادة ما، وأعادها بغير قصد. هل عليه كفارة، مثلا إذا كان الشخص يغتسل، وغسل أحد الأعضاء، وحلف في قلبه وليس بلسانه ألا يعيد غسل هذا العضو، ولكن لسهوه أعاد غسله بغير قصد. فما الحكم في مثل هذا الموقف؟ وماذا لو أعاده بقصد تحت تأثير الوسواس؟ وماذا لو نطق بالحلف كقول: (والله لن أعيد...) أي قالها كلاما، وأعاد تلك العبادة سهوا أي بغير قصد؟ وماذا لو كان ناسيا أنه قد حلف، ولم يتذكر حلفه إلا بعد إعادة العبادة؟ أرجو أن تجيبوني عن كل نقطة بوضوح؛ لأن الموسوس لكي يرتاح يجب أن يسمع جوابا شافيا، وبالتفصيل. وأرجو أن لا تحيلوني على فتاوى سابقة. وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها؛ ولتنظر الفتوى رقم: 51601.

 ولا ينبغي للموسوس أن يسترسل مع وساوسه، أو يحلف لئلا يوسوس، بل عليه أن يجاهد نفسه في ترك الوساوس، ويلتزم بذلك دون يمين، وليعلم أن اليمين لا تنعقد بمجرد النية، فمن حلف في قلبه ولم يتلفظ بلسانه، لم يلزمه شيء؛ ولتنظر الفتوى رقم: 199333.

  ومن حلف وتلفظ بلسانه، ثم فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله ناسيا، لم يحنث عند كثير من العلماء، ولم تلزمه بذلك الكفارة؛ ولتنظر الفتوى رقم: 162089.  ومن حلف تحت تأثير الوسوسة، أو حنث تحت تأثير الوسوسة، لم يلزمه شيء؛ لأنه في معنى المكره؛ ولتنظر الفتوى رقم: 205183.

 وللموسوس الأخذ بأيسر الأقوال وأخفها عليه رفعا للحرج؛ ولتنظر الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها