عنوان الفتوى: إعطاء الفوائد للإخوة الفقراء لا حرج فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حضرة الشيخ الفاضل أود أن تفتيني في قضيتيأنا فتاة جزائرية كنت أملك بعض الفوائد التي جنيتها من البنك وتصرفت بها على النحو التالي 1ـ أعطيت جزءا لأخي وجزءا لأختي علما أنهما عاطلان عن العمل ونحن نسكن بيتا واحدا.2ـأعطيت جزءا لابنة أختي لمساعدتها على تكاليف الزواج علما بأن أباها غير مقتدر.3ـأعطيت جزءا لأختي وهي متزوجة غير أن زوجها إذا استطاع أن يعيلها فلا يستطيع كسوتها.حضرة الشيخ الفاضل أرجو من سيادتكم أن تخبرني كيف العمل هل أخرج نفس المبلغ الذي أنفقته في أمور أخرى أم أن الطريقة التي عملت بها جائزة شرعا و بارك الله فيكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز التعامل بالربا مع البنوك أو مع غيرها، ويجب على كل مسلم ترك ذلك، والتوبة إلى الله منه إن وقع فيه.
وما بقي معه من فوائد الربا فيصرفها في مصالح المسلمين، وحاجات الفقراء.
فإن كان أهلك أو أقرباؤك من المحتاجين أو الفقراء، ودفعت فوائد الربا إليهم بنية التخلص منها جاز ذلك، وأما ما صرفته بالفعل من هذه الفوائد، فلا يلزمك أن تخرجي بدلاً عنه، ولكن يلزمك التوبة والاستغفار.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه