عنوان الفتوى: توفي عن ابن واحد وأربع بنات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 2 (ابن عم شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (بنت ابن) العدد 1
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنه، وبناته الأربع تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء : 11}. ولا شيء لبنات الابن، وبقية المذكورين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن, فتقسم التركة على ستة أسهم, للابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
والله تعالى أعلم.