عنوان الفتوى: حكم إعطاء مال لشخص بعملة لإيصال ما يعادله بعملة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود إرسال مبلغ لأمي في بلد آخر، ولا توجد وسيلة إلا أن أعطيه لشخص معي هنا بعملة البلد الذي أقيم فيه على أن يسلم ما يعادله لأمي بعملة بلدها في وقت يقدر بيومين أو ثلاثة أيام، علما بأن أمي تحتاج هذا المال حاجة شديدة ولا أجد إلا هذه الوسيلة، فهل يجوز هذا التعامل؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة لا تجوز، لعدم حصول القبض اللازم في عملية المصارفة، والبديل المشروع:

1ـ أن تعطيه المال ليوصله كما هو ـ بنفس العملة ـ متبرعاً بذلك، أو مقابل أجرة معلومة.

2ـ أن تقرضيه المال فيرد مثله ـ بنفس العملة ـ لوالدتك.

3ـ أن تصرفي النقود، وتعطيه بعملة والدتك، وتوكليه في إيصال المبلغ لها، مجانا، أو بأجرة معلومة على قيامه بهذه العملية.

4ـ أن تعطيه بعملتك، وتوكليه إذا وصل إلى بلد الأم أن يصرفها بعملتها، مجانا، أو بأجرة معلومة، ثم يسلم المال لها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟