عنوان الفتوى: مات عن زوجتين وابن وثلاث بنات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مات عن زوجتين وابن وثلاث بنات.
مدة قراءة الإجابة :
4 دقائق
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجتين، وابن، وثلاث بنات, ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجتيه الثمن فرضا بينهما بالسوية، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للابن والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على ثمانين سهما, للزوجتين ثمنها, عشرة أسهم, لكل واحدة منهما خمسة, وللابن ثمانية وعشرون سهما ولكل بنت أربعة عشر سهما, وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 8 * 10 | 80 |
|---|---|---|
| زوجتان | 1 | 10 |
|
ابن 3 بنات |
7 |
28 42 |
والله أعلم.