عنوان الفتوى: عمل الرجل في مجال التجميل بين الحرمة والإباحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للرجل أن يعمل في مجال التجميل في شد الوجه، ونفخ الشفاه؟ وهل كسبه من ذلك حلال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما عمل الرجل في مجال تجميل النساء ولو بزينة مباحة، فلا يجوز له، كما بينا في الفتوى رقم: 76791

وأما لو كان التجميل للرجال، فلا حرج فيه، شريطة أن تكون عمليات التجميل التي يجريها مشروعة، وعمليات شد الوجه يعتمد حكمها على السبب الحامل عليها، فإن كان السبب هو زيادة الحسن، أو إزالة آثار الشيخوخة، فلا يجوز فعلها.
وأما إن كانت عملية شد الوجه، وإزالة تجاعيده سببها علاج آثار مرضية: فلا بأس بمعالجتها، إن كانت مشوهة للخلقة؛ كي تعود البشرة إلى وضعها المعتاد.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها: لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة، أو الحقن، ما لم تكن حالة مرضية، شريطة أمن الضرر .اهـ.

وراجعي في ذلك الفتويين: 154393/206164. وأما الشفاه فقد بينا ضوابط جواز استعمال إبرها ونحوها في الفتوى رقم: 172899
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية