عنوان الفتوى: كفارة الحنث في اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجة أخي حلفت عليه يميناً إذا سافر وحده لن تجلس في بيته وبعد ذلك سأل أخي أحد الشيوخ وقال له عليها كفارة اليمين واستعد نيابة عنها بالكفارة وسافر قبل أن يكفر ورجع ولم يكفر ومضى على هذا أكثر من ثلاثة أشهر حتى إعداد هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على زوجة أخيك أن تكفِّر عن يمينها، وإن أخرج زوجها الكفارة عنها بإذنها فلا حرج.
والكفارة هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن الإتيان بواحد من الثلاثة صام ثلاثة أيام، قال تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89].
ويكفي في إطعام المساكين أن تغديهم أو تعشيهم، أو أن تعطي كل واحد منهم كيلو ونصف الكيلو من الطعام أرزًا أو غيره. ويكفي في الكسوة ثوب تصح فيه الصلاة.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها