عنوان الفتوى: ليس للطبيبة مباشرة فحص الرجال في هذه الحالة
أنا طبيبة في عيادة طبية، والضمان الاجتماعي في بلدي يعطي الحق لمن له معاش أن يفحص عندي بالمجان بشرط أن أكون أنا طبيبة العائلة، وهذا كمساعدة له، علما بأنني أعمل مع ثلاثة أطباء ذكور وأستطيع أن أرفض العمل بالمجان، ومشكلتي هي: بما أنني طبيبة العائلة فإنني أفحص الرجال فوق 6O عاما مع باقي العائلة وأضع قفازات عند الفحص وأتحرى أن لا أغضب ربي، وقد قررت أن أترك هذه الخدمة المجانية، علما بأن أكثر المرضى من النساء، وإذا تركتهن فإنني أجبرهن بذلك على الذهاب إلى الأطباء الذكور، فأنا حائرة. أرشدوني جزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيرا عن مرضاك، وأن يصرف عنك الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يزيل عنك الحيرة، ويهديك إلى مرضاته، وبعد:
فإذا كان الأمر كما تصفين، فإن أمكنك أن تتفاهمي مع الأطباء الذكور ليتولوا علاج الرجال في مقابل أن تتولي أنت علاج النساء، فقد حصل المطلوب، وإلا فالظاهر أنه ليس لك أن تباشري فحص الرجال تفاديا لفحص النساء عند الرجال ما دام يوجد رجال يقومون بفحصهم، أما النساء: فلا يحق لهن أن يفحصن عند الرجال إلا إذا لم يوجد غيرهم من نساء.
والله أعلم.