عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأم وابن وبنت وأخ وأخت شقيقين وعليه ديون
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 - معلومات عن ديون على الميت: (ديون) - إضافات أخرى: زوجي توفي، ولي ابن وابنة منه، وأمه ما زالت حية. فهل لأخته المطلقة حق في الميراث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دام الميت عليه ديون، فإنه يجب سداد ديونه قبل قسمة التركة على مستحقيها؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159.
وأخت الميت لا ترث مع وجود ابنه, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , ولا شيء لشقيقيه وشقيقته؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـــ.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للأم سدسها, اثنا عشر سهما, وللزوجة ثمنها, تسعة أسهم, وللابن أربعة وثلاثون سهما, وللبنت سبعة عشر سهما.
وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 24 * 3 | 72 |
|---|---|---|
| أم | 4 | 12 |
| زوجة | 3 | 9 |
|
ابن بنت |
17 |
34 17 |
والله أعلم.