عنوان الفتوى: صفة المحرم الذي تنتفي به الخلوة بين الأجنبيين
هل يجوز لي أن أدرس خطيبتي إحدى الدروس التي تحتاجها، والمتعلقة بالدراسة الجامعية خارج منزلها في مكان عام مفتوح؟ وهل الأخ الذي عمره 10 سنوات يعد محرما؟ وهل يجوز أن تتخذ إحدى صديقاتها أو أقربائها كمحرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمخطوبة أجنبية عن خاطبها حتى يعقد له عليها، وجلوسه معها، ومحادثته إياها لغير حاجة، مدخل من مداخل الشيطان، وباب إلى الفتنة يجب إغلاقه؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}.
وما ذكر بالسؤال ليس حاجة تبيح مجالسة المخطوبة ومحادثتها، فكن على حذر إن أردت السلامة، وسارع إلى العقد الشرعي ليزول الحرج في التعامل معها، وإتمام الزواج بالزفاف أولى وأكمل.
وأما هل تنتفي الخلوة بالمخطوبة بوجود الأخ الصغير، أو بوجود امرأة؟ فراجع الفتوى رقم: 63936 ، ورقم: 9786 .
والله أعلم.