عنوان الفتوى: حول قطع الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعلم أن الصلاة تقطع بمرور المرأة، والحمار، والكلب الأسود. ولكن سؤالي: إذا كان المصلي يضع سترة بينه وبين القاطع، ولكنها لم تكف، فمر قاطع للصلاة، ولكن لم يكن مرورا كاملا، ولكن مر من نصف موضع السجود أو على آخره. فهل تقطع الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبقت لنا فتاوى كثيرة تحدثنا فيها حول ما يقطع الصلاة، وقد رجحنا أن المرأة، والكلب، والحمار لا تقطع الصلاة. وأن المقصود بالقطع الذي ورد في بعض النصوص: نقص الأجر بشغل القلب بمرور أحدها؛ وراجعي في بيان ذلك الفتوى رقم: 32586، والفتوى رقم: 126533، والفتوى رقم: 145391 .

وسواء كان المرور من نصف موضع السجود، أو دونه، أو أكثر منه، فكل ذلك لا يقطع الصلاة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قطع الصلاة لإخراج الكلب من المسجد
مذاهب العلماء فيمن سمع ذكر النبي وهو في الصلاة
الجمع بين حديث: "يقطع صلاة المرء.." ومرور زينب بنت أبي سلمة بين يدي رسول الله
حكم نزول الدم من قبل المرأة وهي تصلي
واجب من شعر بخروج شيء منه وهو يصلي
حكم جهل المصلي ببعض معاني أقوال الصلاة وأفعالها
حكم من ركع وهو يقرأ، أو رفع وهو يسبح
قطع الصلاة لإخراج الكلب من المسجد
مذاهب العلماء فيمن سمع ذكر النبي وهو في الصلاة
الجمع بين حديث: "يقطع صلاة المرء.." ومرور زينب بنت أبي سلمة بين يدي رسول الله
حكم نزول الدم من قبل المرأة وهي تصلي
واجب من شعر بخروج شيء منه وهو يصلي
حكم جهل المصلي ببعض معاني أقوال الصلاة وأفعالها
حكم من ركع وهو يقرأ، أو رفع وهو يسبح