عنوان الفتوى: حكم ركوب السيارة المشتراة بقرض ربوي والمساعدة في دفع ثمنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي أخذ قرضا ربويا ليجدد سيارته، عارضته، لكني لم أستطع منعه. هل علي ذنب عندما أستعملها، أو إذا اضطررت لدفع أقساطها من راتبي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد أحسنت في معارضتك لزوجك فيما أقدم عليه من الاقتراض بالربا، وهكذا ينبغي أن تكون الزوجة الصالحة، تدل زوجها على الخير، وتأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر، وتنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأما مسألة الانتفاع بالسيارة المشتراة بقرض ربوي، فلا حرج فيه؛ لتعلق حرمة القرض بذمة آخذه، لا بعين ما استهلك فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 63536.

وعلى زوجك أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، ولا يعود إلى ذلك أبدا.

وأما مساعدتك لزوجك في أقساط القرض، فيجوز لك ذلك في أصل القرض، لا في فوائده، فلك أن تعينيه في سداد أصل الدين تبرعا منك، وأما الفوائد الربوية فليس لك دفعها.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط