عنوان الفتوى: هل المخصي تجري عليه أحكام النساء؟ وهل يجوز له التحول إلى أنثى؟
هل الشخص المخصي تمضي عليه أحكام الرجال أم النساء؟ وهل الأفضل للمخصي أن يتحول إلى أنثى؟ حيث إنه ليس له دور في وظيفته الجنسية كرجل، فيتحول إلى أنثى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد فقد الخصيتين من الذكر لا يجعله أنثى، لا في طبيعته، ولا في حكمه؛ ولذلك سبق لنا الكلام عن حكم نكاحه في الفتويين رقم: 99548، ورقم: 12255، وعن اشتهائه للنساء في الفتوى رقم: 241144.
فإن فقد الخصيُّ شهوة النساء فإنه يجري عليه حكم خاص في الدخول عليهن، لكونه بذلك صار من غير أولي الإربة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 184811.
وأما عملية تحويل الجنس: فإنها محرمة إلا في حال الخنثى المشكل، فيجوز له إجراؤها بحسب ما يراه الأطباء أقرب إلى خصائصه التي تتبين لهم من إجراء الفحوصات اللازمة.
وأما الخنثى الذي تبين حاله، وظهر كونه ذكرًا أو أنثى: فإنما يجوز له أن يجري عملية لإزالة المظاهر التي هي من الجنس الذي لا ينتمي إليه، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 46857، ورقم: 22659.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 68540.
والله أعلم.