عنوان الفتوى: تأدية العمرة عن الميت جائزة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز تأدية العمرة عن الميت من قبل زوج البنت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز تأدية العمرة من قبل زوج البنت أو غيره عن الميت، ولا حرج في ذلك إذا كان هذا الرجل قد أدى العمرة التي عليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال: " من شبرمة؟" قال: أخ لي أو قريب لي فقال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال:" حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما