عنوان الفتوى: هل الأفضل أن يشترك الشخص مع إخوته في دفع تكاليف الحج عن الأم؟ أم ينفرد بذلك؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرادت امرأة أن تخصص مبلغًا للحج عن أمها من نفقتها الخاصة، دون علم أخواتها، وكان عندهن منزل وتم بيعه، وقالت إحدى أخواتها: سوف أقوم بعمل حجة عن أمي، وأنا سوف أذهب بنفسي، فما رأيكن أن نجمع مبلغًا من أجل عمل حجة، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج على تلك المرأة وأخواتها في أن يشتركن في دفع تكاليف الحج عن أمهن، وتحج بتلك التكاليف واحدة منهن, كما لا حرج عليهن في أن تحج كل واحدة منهن عن أمها بمفردها، ولا شك أن هذا من البر, ويُشترطُ في الحاج عنها أن يكون قد أدى حجة الفريضة عن نفسه, وانظري الفتوى رقم: 111133 حول الحج عن الميت.

وننبه إلى أمر لعله يحسن التنبيه عليه، وهو أن المنزل الذي تم بيعه إن كان تركة فإنه يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ولا يحق لأحدهم أن يلزم البقية بدفع تكاليف الحج عن مورثتهم، إلا أن تكون ممن وجب عليها الحج، ولم تحج، فتؤخذ قيمة الحج حينئذ من ثمن البيت قبل قسمته على الورثة؛ لأنه دين يقدم على حق الورثة في المال، ثم يقسمون ما بقي، وانظر أقوال الفقهاء فيمن مات ولم يحج في الفتوى رقم: 128212.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء