عنوان الفتوى: حكم استخدام لاصقات منع الحمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز استخدام لاصقات منع الحمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :

فنقول ابتداء: إن لصقات منع الحمل هي عبارة عن لصقات تحتوي على هرمونين معاً، وتقوم بإخراج كمية مستمرة من هذه الهرمونات عند لصقها على الجسم، وتشابه تماماً حبوب منع الحمل، أي تتألف من نفس الهرمونات الموجودة في الحبوب وتمنع التبويض، ولكنها تصنع على شكل لصقات يتم وضعها على مكان غير ظاهر من الجسم، وأفضلها الإلية أو البطن أو الفخذ أو أعلى الذراع , ولا مانع من استخدامها متى جاز منع الحمل، إلا أنه يجب إزالتها عن العضو عند الطهارة الشرعية إذا كانت حائلا يمنع وصول الماء إلى ما تحتها من البدن؛ لأن من شرط صحة الطهارة تعميم العضو بالماء في الوضوء، وتعميم البدن كله بالماء في الحدث الأكبر. وانظر الفتوى رقم: 197057 بعنوان ( قطع الحمل بين الجواز وعدمه ) .

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زنا بامرأة وحملت، فخيرته زوجته بين الإجهاض أو الطلاق
حكم إسقاط الجنين المشوه
إسقاط أحد الأجنة خوفًا من عدم اكتمال الحمل أو الولادة المبكرة
تريد الإجهاض لعدم استعدادها حاليا للإنجاب
إجهاض الجنين المصاب بالتشوهات قبل نفخ الروح
هل يجوز الإجهاض للحامل المتعبة ولديها أولاد؟
مساعدة المرأة التي تعرضت للاعتداء الجنسي من أخيها في الإجهاض