عنوان الفتوى: حكم عمرة من كان يشك في صحة غسله من الجنابة
منذ ما يقرب من عامين قمت بأداء عمرة، لكنني اكتشفت أنني لم أكن أغتسل بطريقة صحيحة، ولم أكن أعمم الماء على بعض أجزاء الجسم؛ كالرقبة من أسفل الذقن وخلف الأذن، فقررت الأخذ بالمذهب الحنفي القائل بوجوب بدنة عند الطواف جنباً، لكنني لا أملك المال الكافي للسفر إلى الحرم وشراء بدنة، فهل يجوز الأخذ بقول الإمام أحمد، ويكون الدم الواجب شاة أضحي بها عندما ييسر الله عز وجل السفر لأداء عمرة أخرى؟ وما حكم ركعتي الطواف واقتران النية بالتلبية عند الإحرام الواجبين عند الحنفية؟ وهل علي دم أيضاً؟ وهل يجوز الأخذ برأي الشافعية والحنابلة فيهما؟ وهل هذا من التلفيق بين المذاهب؟ وهل بهذا أكون قد تحللت من إحرامي على المذهب الحنفي؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أنك مصاب بالوسوسة ـ عافاك الله تعالى منها ـ وقد سبق لك سؤال حول الغسل ذكرت فيه كلاما قريبا مما ذكرته هنا، وأجبناك عليه في الفتوى رقم: 243925.
فعليك أن تجتنب الوسوسة، وغسلك صحيح ـ إن شاء الله ـ وكذلك عمرتك، ولا يلزمك شيء، ونسأل الله أن يعافيك من الوسوسة، وننصحك بملازمة الدعاء، والتضرع، وأن تلهى عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.
والله أعلم.