عنوان الفتوى: وجوب إعلام من يقوم بمساعدة المحتاج ماليا عند زوال الحاجة ورد ما أُخذ بعدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سبق وأن سألتكم فقلتم يجب توضيح

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عما سألت عنه فيما يلي: يجب على أبيك إعلام صاحبه بعدم حاجتك إلى نفقة العلاج، وحينئذ إما أن يوقف تلك النفقة ويسترد ما دفعه من حين عدم الحاجة إليها أو يأذن لكم في الانتفاع بها ويبرئكم مما دفع منها سابقا بعد الاستغناء عنها، أو يأمر بصرفها في وجه آخر، المهم أنه لا بد من إعلامه وإن طلب ما دفع من حين الاستغناء عنه فيلزم رده إليه كاملا، ولا يجوز السكوت على ذلك ولو مع نية التصدق بما يدفع في أوجه أخرى، إذ يمكن إعلامه ولا يتعذر ذلك، فكما أعلم بالحاجة فيمكن إعلامه بزوالها، واحتمال رفضه للمال لقلته ليس عذرا في كتمان الأمر عنه، فبيني ذلك لأبيك وأنه لا يجوز له أخذ تلك النقود لنفسه أو صرفها في غير ما دفعت له وأنه يلزمه التحلل منها -كما بينا سابقا- ما لم يؤذن له في الانتفاع بها، وأما ما تم إنفاقه منها سواء أنفقته أنت أو غيرك فيرد بدله ولا يجزئ التصدق به مع إمكان إيصاله لمستحقه وإعلامه به، وما اشتريت به يجوز لك الانتفاع به ولا يلزمك التصدق به أو إتلافه، وليس فيما فعلته تعلق بالربا، وراجعي الفتوى رقم: 134886.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها