عنوان الفتوى: لاينبغي الاستفادة من مال من يعمل في مجال الربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم- الحمدلله -الصلاة والسلام على النبي-أما بعد : أختي تعمل موظفة في بنك ربوي, وأحيانا تهديني بعضا من راتبها,او تشتري لي شئيا هل يجوز لي أخذه؟ واحيانا تصرف علىالبيت من الراتب نفسه فيختلط مع مصروف والدي فهل في ذلك شيء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك نصح أختك وتحذيرها من عاقبة الربا الوخيمة، وبيان أنه لا يجوز العمل في بنك ربويّ إلا عند الضرورة الملجئة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الربا، وآكله، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء" رواه مسلم- يعني: في الإثم - وهذه البنوك محاربة لله ورسوله، والعامل فيها متعاون معها على الإثم ومحاربة الله، والله جل وعلا يقول: ( وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [ المائدة:2 ] وننبهك أنت وأباك إلى أنه لا ينبغي لكما أن تسمحا لها بالبقاء في هذا العمل، كما ينبغي لكما أن تبتعدا عن الأكل من مرتبها الذي تأخذه في مقابله، لئلا تدخلا في عموم أكلة الربا، فيعمكما - والعياذ بالله- اللعن الوارد في الحديث السابق.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط