عنوان الفتوى: النوم عند العمة بوجود بناتها فقط يجوز بشروط
اريد توضيحاً للعلاقات بين الزوجة والاقارب فيمن يدخل عليها ومن لا يدخل من أقاربى ومن أقاربها وأريد بعض الاستفسارات حول هل يمكن للرجل أن يجلس مع والدة زوجته وأخت زوجته في المنزل وحدهم مع عدم وجود الزوجة في المنزل وأريد أن أعرف هل يمكن للرجل أن يبيت عند عمته أو خالته مع وجود بنات لها وليس معهم رجل وأريد أن أعرف هل يمكن لزوج الأم أن يرى بناتها وما الحدود التي يراهن فيها أريد توضيحا لهذه العلاقات بالتفصيل وذلك لأن كثيراً من الناس لا يفهمونها ولا يعرفون حدودها الدينية وجزاكم الله كل خير على هذه الخدمة الجليلة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر الله تعالى في سورة النور الآية رقم 31 المحارم الذين يحل للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم. وانظر الفتوى رقم: 6741 ، والفتوى رقم: 10463 .
ولك أن تبيت عند عمتك أو خالتك أو إحدى محارمك دون اختلاط ببنت خالتك وبنت عمتك وغيرهن ممن هن في حكم الأجنبيات عنك، ولزوج الأم أن يرى بنات زوجته من غيره، ويحل له أن ينظر منهن إلى ما ينظر إليه المحارم من أخ أو عم أو خال، وانظر الفتوى رقم: 9863 ، والفتوى رقم: 11951 .
والله أعلم.