عنوان الفتوى: أتقاضى عمولة مقابل إتمام الصفقات وقد أوكل لي المدير أعمالا ثم توفي فهل لورثته نصيب من العمولة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل لدى شركة بائعًا، وأتقاضى عمولة نظير صفقات أبرمها مع العملاء، وتوفي مديري ـ يرحمه الله ـ فجأة بعد يومين من استلامي العمل معه، وكان قد بدأ في الاتفاق على صفقات قادمة مع وزارات وكان قد أوكل إليّ بعض هذه الوزارات، وبعد وفاته قمت بتسلم مهام عمله، وعملت على إبرام وإنهاء هذه الصفقات، فهل لأهل المتوفى حق في العمولة التي سأتقاضاها نظير هذه الصفقات؟ مع العلم أنه لم يكن قد وقع عقدًا لهذه الصفقات، بل كانت مجرد معلومة لديه، حيث إن مراحل الصفقة تتم كالتالي: 1ـ العلم بوجود طلب من الجهة للأجهزة التي نبيعها. 2ـ عرض المواد وإقناع العميل. 3ـ توقيع عقد. 4ـ توريد وتركيب الأجهزة. 5ـ متابعة لاستلام المبالغ الخاصة بهذا البيع. وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نعرف من السؤال هل المدير المتوفى يأخذ عمولة كما تأخذ أنت؟ أم أنه يأخذ راتبًا مقطوعًا فحسب؟ ومن ثم، فلا علاقة له بعمولة تلك الصفقات.

وعلى فرض أنه يأخذ عمولة، فهل ما قام به، أو ما توصل إليه من اتفاق مع الوزارات المعنية له نصيب من العمولة في عرف العمل لديكم؟ أم لا يستحق شيئًا حتى ينجز الصفقة كاملة؟ فهذا كله يرجع فيه إلى جهة العمل، ونظام تعاملها في ذلك، وما اتفق عليه في العقد بين الموظف وبينها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة