عنوان الفتوى: عبارة لا ينبني عليها طلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يا شيخ: كنا في نقاش حاد عن البنات اللاتي يتكلمن مع الرجال في المواقع الاجتماعية في الأنترنت ويقلن إن هذا الرجل مزيون، فقلت: والله لو فعلت زوجتي هذا فأرسلها إلى بيت أهلها، وبعدها لا تعرفني ولا أعرفها، فهل يعد هذا طلاقا؟ مع العلم أنني متزوج ولم أدخل على زوجتي حتى الآن؟ ولو فعلت زوجتي ذلك، فهل يعد طلاقا؟ وهل أخبرها؟ أم ماذا أفعل؟ وهل أسألها إن كانت فعلت هذا أم لا؟. 

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة لا يترتب عليها طلاق، فإنّ غايتها أن تكون وعداً بالطلاق عند تحقق الشرط، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به ولا يلزم الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 201490، ورقم: 180367.

وعليه، فلا يقع طلاق على زوجتك بتلك العبارة سواء كانت الزوجة فعلت المعلق عليه أو لم تفعله، ولا يلزمك إخبارها بتلك العبارة ولا سؤالها عن وقوعها في هذا الأمر.
 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"