عنوان الفتوى: تجب الكفارة على من حلف ألا يعود إلى فعل محرم ثم عاد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته,و بعد:ماهو حكم الشرع في من أقسم بالله على المصحف الشريف بأن لايرجع إلى فعل عمل محرم لكنه كسر ذلك القسم وفعل ذلك العمل.,وهو الآن نادم جدا على ذلك.,ماذا يجب عليه للتكفير عن هذا؟.أرجو منكم سرعة الرد وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليه الاستغفار والتوبة من الوقوع في المحرم والحنث في اليمين، وعليه كفارة يمين، وهي كما قال الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) [المائدة: 89].
وقد سبق الكلام على الكفارة مفصلاً برقم:
204
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها