عنوان الفتوى: بيع ونقل السلاح.. حالات الجواز والحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن صيادون من مدينة بنغازي في ليبيا قمنا أثناء الأحداث في سنة 2011 بعد الثورة بنقل الأسلحة والذخيرة إلى مناطق مصراته والزاوية وتم تسليمها إلى المجالس المحلية بتلك المناطق ولا ندري لعله تم استخدامها ضد أبرياء أو مدنيين، وكلا الطرفين مسلم، فهل علينا شيء أو كفارة القتل الخطأ، علما بأننا لم نشارك في المعارك مباشرة؟. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بيع السلاح أو نقله، في حال قيام قتال مشروع، يراد منه إقامة الحق ودحر الباطل، وأن تكون كلمة الله هي العليا، بخلاف القتال في الفتنة التي تختلط فيها الأمور ويلتبس فيها المحق بالمبطل! فضلا عن القتل ظلماً وعدواناً، فهذا لا تجوز الإعانة عليه بحال، وراجع الفتوى رقم: 18066.

وعلى ذلك، فلينظر السائل في الجهة التي نقل إليها السلاح، فإن كانت عادلة وقيامها بالقتال مباح، فنقل السلاح إليها مباح، وإن كانت ظالمة وقيامها بالقتال محرم، فنقل السلاح إليها محرم، وفي هذه الحال فإن التوبة واجبة على من أعان الظالم بنقل السلاح إليه، وأما تبعات القتل فإنها تكون على من باشره، والقاعدة في ذلك أنه: إذا اجتمع السبب والمباشرة، قدمت المباشرة، ولذلك يكون الضمان على المباشر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 170533.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية