عنوان الفتوى: الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي أخذ سلفة من العمل لشراء سيارة وبعد ذلك لم يتوفق في شرائها وذهبت ووضعت المبلغ في بنك في صورة شهادات استثمار وعائد كل 6 أشهر وبعد ما تم سنة أخذت من المبلغ زكاة المال عن كل ألف 25 جنيها.هل الزكاة واجبة أو لا؟ لأن المبلغ أصله سلف تسدد كل شهر من المرتب الأساسي؟ وما رأيكم في فوائد هذه الشهادات ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت السلفة التي حصل عليها زوجك من عمله قد أخذها بفائدة ربوية فإن هذه معاملة فاسدة، ويحرم عليه أخذها، ويجب ردها فوراً مع التوبة، ولا يلزمه رد أكثر من رأس المال لقول الله جل وعلا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون [البقرة:279].
وإن كانت السلفة بلا فوائد فلا بأس بأخذها ويحرم عليكم وضعها في البنوك الربوية سواء كان ذلك عن طريق شهادات استثمار أو غيرها وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار في الفتوى رقم:
1220 فلتراجع.
وأما عن الزكاة على هذه السلفة، فليعلم أولاً أنه لا تجب الزكاة على الفوائد المتحصلة من شهادات الاستثمار لأنها أموال خبيثة لا يجوز تملكها والزكاة يشترط لوجوبها تمام الملك، وليس هذا ملكاً له.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 4680.
والذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من نقود ورقية، بشرط أن يستغرق الدين النصاب أو ينقصه مع عدم وجود أموال أخرى -غير زكوية- يمكن جعلها في مقابل الدين، وللتفصيل والبيان تراجع الفتوى رقم:
13204 - والفتوى رقم:
17052.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري