عنوان الفتوى: فتاوى في زكاة من عليه دين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم لدي سؤالان في الزكاة الأول : فتحت محلا تجاريا بمبلغ نصف مليون في محرم 1422هـ وبهذا تكون الزكاة بعد مرور حول كامل . وفي رمضان من نفس العام ورثت مليونين وضممتها إلى رأس المال في تجارتي

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فإن استطعت أن تميز كل مال وربحه عن الآخر وربحه، فأنت مخير بين أمرين ذكرناهما في الفتوى رقم: 19790وإن لم تستطع فعليك أن تزكي الجميع في حول الأول منهما.
وأما سؤالك الثاني فنقول: عليك أن تخصم الدين الذي عليك من التجارة التي لك، فإن بقي بعد ذلك نصاب وحال عليه الحول وجب عليك أن تخرج زكاته، وانظر الفتوى رقم: 7675 والفتوى رقم:17169 والفتوى رقم:
10089
ونعتذر لك عن التأخير نظراً للزحمة الشديدة بسبب كثرة الوارد من الأسئلة وفقنا الله وإياك.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟
حكم زكاة المال المرصود لسداد دين
تأخير إخراج زكاة الدَّين المقبوض إلى حولان حول أصل المال
زكاة المال المُقْرَض
زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
زكاة الأقساط التي في ذمة المشتري