عنوان الفتوى: الرافعة المالية من جملة القروض التي تجر نفعا
سؤالي بخصوص الرافعة المالية، ومقارنتها مع البطاقة الائتمانية الإسلامية. تقوم الشركة بإقراضي مبلغا من المال لفتح الصفقة، وهو خال من الفوائد، وربح الشركة من فرق العملة بين البيع والشراء، وخال من فوائد التثبيت. أما البطاقة الائتمانية الإسلامية، فتقرضني مالا لا أملكه، وأقوم بسداده على دفعات، ويفرض البنك رسوما تسمى رسم الخدمة، وتفرض أيضا رسوم تسمى تعويضا عن التأخر عن السداد. هل تصح هنا المقارنة من حيث المبدأ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا وجه المقارنة ومبتغاها، ومهما يكن من أمر، فالجامع بين ما ذكرته حول الرافعة، والبطاقة الائتمانية التي يشترط فيها غرامة عند التأخر في السداد، هو الحرمة؛ فالرافعة المالية تعتبر قرضا جر نفعا، فهو ربا؛ لأن شركة الوساطة إنما تقرض لأجل التعامل من خلالها، كي تربح من عملات البيع والشراء، ولو لم يتعامل المشترك بالقرض من خلالها لما أقرضته، فحرم لأجل ذلك.
والبطاقة الائتمانية إذا شرط فيها غرامة عند التأخر في السداد، فهذا ربا، لا يحل.
وللفائدة انظر الفتويين: 183171/125281
والله أعلم.