عنوان الفتوى: الرافعة المالية من جملة القروض التي تجر نفعا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي بخصوص الرافعة المالية، ومقارنتها مع البطاقة الائتمانية الإسلامية. تقوم الشركة بإقراضي مبلغا من المال لفتح الصفقة، وهو خال من الفوائد، وربح الشركة من فرق العملة بين البيع والشراء، وخال من فوائد التثبيت. أما البطاقة الائتمانية الإسلامية، فتقرضني مالا لا أملكه، وأقوم بسداده على دفعات، ويفرض البنك رسوما تسمى رسم الخدمة، وتفرض أيضا رسوم تسمى تعويضا عن التأخر عن السداد. هل تصح هنا المقارنة من حيث المبدأ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلم تبين لنا وجه المقارنة ومبتغاها، ومهما يكن من أمر، فالجامع بين ما ذكرته حول الرافعة، والبطاقة الائتمانية التي يشترط فيها غرامة عند التأخر في السداد، هو الحرمة؛ فالرافعة المالية تعتبر قرضا جر نفعا، فهو ربا؛ لأن شركة الوساطة إنما تقرض لأجل التعامل من خلالها، كي تربح من عملات البيع والشراء، ولو لم يتعامل المشترك بالقرض من خلالها لما أقرضته، فحرم لأجل ذلك.

والبطاقة الائتمانية إذا شرط فيها غرامة عند التأخر في السداد، فهذا ربا، لا يحل.

وللفائدة انظر الفتويين: 183171/125281

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي